الشهيد الثاني
69
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
رجعيا ، أو عدة وفاة ) أما الأول ( 1 ) فلأنها في حكم الزوجة وقد أعتقت وأما الثاني ( 2 ) فلرواية ( 3 ) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولو كان ( 4 ) بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها ( 5 ) ابتداء ، وصيرورتها ( 6 ) بعد العتق أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة . ( والذمية كالحرة في الطلاق ، والوفاة على الأشهر ) بل لا نعلم القائل بخلافه ، نعم روى ( 7 ) زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال : لا ، إلى قوله ( 8 ) : قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال : " عدتها عدة الأمة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما " الحديث . والعمل على المشهور ( 9 ) ، وتظهر فائدة الخلاف ( 10 ) لو جعلنا عدة الأمة